العلامة المجلسي

285

بحار الأنوار

8 - * ( ( باب ) ) * * " ( وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه ) " * 1 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن حمدان بن سليمان قال : وحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله عز وجل منها من فيه أو من غيره ( 1 ) . 2 - ومنه : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن إبراهيم بن مخلد عن إبراهيم بن محمد بن بشير ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن غسل الميت لأي علة يغسل ؟ ولأي علة يغتسل الغاسل ؟ قال : يغسل الميت لأنه جنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين ( 2 ) . 3 - ومنه : باسناده ، عن محمد بن عمر بن أبي عمير ، عن محمد بن عمار البصري عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنه سئل ما بال الميت يغسل ؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها ( 3 ) . 4 - ومنه : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن حماد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إن الله تعالى أعلى وأخلص

--> ( 1 ) علل الشرائع ج 1 ص 283 . ( 2 ) علل الشرائع ج 1 ص 283 . ( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 284 .